Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.

ورواه عن محمَّد بن حاتم المروزيِّ عن حِبَّان عن ابن المبارك نحو رواية عبدان (¬١).

وعبد الله بن محمَّد بن عمر وأبوه: ذكرهما ابن حِبَّان في كتاب

«الثِّقات» (¬٢)، وحديثهما قليل.

وليس في هذا الحديث دليلٌ على إفراد السَّبت بالصَّوم، والله أعلم O.

١٩٦٥ - الحديث العاشر: قال أحمد: حدَّثنا إسحاق (¬٣) ثنا ابن لَهيْعة ثنا موسى بن وَرْدَان عن عبيد الأعرج قال: حدَّثتني جدَّتي- يعني الصَّمَّاء- أنَّها دخلت على رسول الله ﷺ يوم السَّبت وهو يتغدَّى، فقال: «تعالي فكلي». فقالت: إنِّي صائمة. فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «كلي، فإنَّ صيام يوم السِّبت لا لك، ولا عليك» (¬٤).

ز: هذا الحديث بهذا الإسناد لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السُّنن».

وابن لهيعة: ضعيفٌ.

وموسى بن وَرْدَان: وُثِّق وضُعِّف.

وعبيد الأعرج: لا يعرف.

١٩٦٦ - وقال أبو يعلى الموصليُّ: ثنا الحكم بن موسى ثنا مبشر بن إسماعيل ثنا حسَّان بن نوح قال: سمعت عبد الله بن بُسْر المازنيُّ يقول: ترون

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 345 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.