Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق عادة.

يدي هذه بايعت بها رسول الله-ﷺ، فسمعته يقول: «لا تصوموا يوم السَّبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليها» (¬١).

رواه الإمام أحمد بن حنبل (¬٢) والنَّسائيُّ (¬٣) والطَّبرانيُّ (¬٤) وأبو حاتم البستيُّ (¬٥) من رواية حسَّان بن نوح، وقد روى عنه غير واحد، وهو حمصيٌّ محلُّه الصِّدق، والله أعلم O.

احتجُّوا:

١٩٦٧ - بما رواه ابن شاهين: ثنا محمَّد بن هارون الحضرميُّ ثنا عمرو ابن عليٍّ ثنا ميمون بن زيد ثنا ليث عن طاوس عن ابن عبَّاس أنَّه لم ير النَّبيَّ ﷺ أفطر يوم جمعة قطُّ (¬٦).

١٩٦٨ - طريق آخر: قال أبو الطَّيب الطَّبريُّ: أنا أبو أحمد الغِطْرِيُّ ثنا أبو خليفة ثنا عليُّ بن المدينيِّ ثنا حفص بن غياث عن ليث بن أبي سليم عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله- ﷺ مفطرًا في يوم جمعة قطُّ.

والجواب من وجهين:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 346 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.