Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 384

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.

وقد رواه أحمد أيضًا عن يحيى بن آدم عن سفيان (¬١).

وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ، فذكر الاختلاف فيه وقال: القول قول الثَّوريِّ ومن تابعه، والله أعلم (¬٢).

وقد رواه الشَّافعيُّ عن عمرو بن أبي سلمة عن الدَّراورديِّ عن عبد الرَّحمن بن الحارث المخزوميّ (¬٣).

ورواه البيهقيُّ من رواية حاتم بن إسماعيل عن عبد الرَّحمن (¬٤) O.

٢٠٣١ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرَّزَّاق أنا معمر عن الزُّهريِّ عن سليمان بن يسار عن ابن عبَّاس قال: حدَّثني الفضل بن عبَّاس قال: أتت امرأة من خَثْعم، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيع أن يثبت على دابته. قال: " فحجِّي عن أبيك (¬٥).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (¬٦).

٢٠٣٢ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم (¬٧) أنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله (¬٨) بن عبَّاس- أو: عن الفضل بن عبَّاس- أنَّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 384 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.