Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج وقال مالك وداود: لا يلزمه.

رجلاً سأل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على راحلته، أفأحجُّ عنه؟ فقال: «أرأيت لو كان عليه دين، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟» قال: نعم. قال: «فاحجج عن أبيك» (¬١).

ز: ٢٠٣٣ - قال النَّسائيُّ: أخبرنا مجاهد بن موسى- بغداديُّ- عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عبَّاس أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ: إنَّ أبي أدركه الحجُّ وهو شيخٌ كبير، لا يثبت على راحلته، وإن شددته خشيت أن يموت، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيت لو كان عليه دَيْنٌ فقضيته، أكان مجزئًا؟» قال: نعم. قال: «فحجَّ عن أبيك» (¬٢).

٢٠٣٤ - أخبرنا أحمد بن سليمان الرَّهاويُّ ثنا يزيد- وهو ابن هارون- أنا هشام- وهو ابن حسَّان، بصريٌّ- عن محمَّد- وهو ابن سيرين- عن يحيى ابن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عبَّاس أنَّه كان رديف رسول الله ﷺ، فجاءه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمي عجوزٌ كبيرةٌ، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت لو كان على أمِّك دَيْنٌ، أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فحجَّ عن أمِّك».

قال النَّسائيُّ: سليمان لم يسمع من الفضل (¬٣).

وقد رواه عليُّ بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 385 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.