Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.

فقال: «أحججت؟» قال: لا. قال: «لبِّ عن لفسك، ثمَّ لبِّ عن شُبْرمة» (¬١).

قال المصنِّف: في هذه الأحاديث مقال:

أمَّا الأوَّل: ففيه الحسن بن ذكران، قال أحمد: أحاديثه أباطيل (¬٢).

وقال يحيى: ضعيفٌ (¬٣).

وفي الحديث الثَّاني: عَزْرَة، قال يحيى: لا شيء (¬٤).

وفي الثَّالث: حميد بن الرَّبيع، قال يحيى: كذَّاب (¬٥).

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرِّجه أصحاب «السُّنن»، وكلام المؤلِّف في الحسن بن ذكوان دون الرَّاوي عنه فيه تقصير؛ فإنَّ الحسن روى له المخاريُّ في «صحيحه» (¬٦)، وروى عنه يحيى القطَّان وابن المبارك، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (¬٧). وذكره ابن حِبَّان في «الثِّقات» (¬٨)، وتكلَّم فيه غير واحد، وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 395 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.