Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 396

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.

ابن عَدِيٍّ: يروي أحاديث لا يرويها غيره، على أنَّ يحيى القطَّان وابن المبارك قد رويا عنه، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنَّه لا بأس به (¬١).

وأمَّا الرَّاوي عنه: فهو أبو بكر الكليبيُّ، واسمه عبَّاد بن صُهيب، وقد تركوه. قاله البخاريُّ (¬٢)، وقال ابن أبي حاتم: روى عنه من لم يفهم العلم (¬٣). وقال ابن المدينيِّ: ذهب حديثه (¬٤). وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، ترك حديثه (¬٥). وقال النَّسائيُّ (¬٦) والدُّولابيُّ (¬٧): متروك الحديث. وقد روي عن ابن معين أنَّه قال: عبَّاد بن صهيب أثبت من أبي عاصم النَّبيل! (¬٨) وما أطنُّ ذلك يثبت عنه، والله أعلم.

وأمَّا الرَّاوي عن الكليبي فهو: محمَّد بن الحسن بن نافع أبو عوانة الباهليُّ البصريُّ، قدم بغداد، روى عنه ابن مخلد والصَّفَّار أحاديث مستقيمة. قاله الخطيب (¬٩).

وأمَّا الحديث الثَّاني: فرواه أبو داود عن إسحاق بن إسماعيل

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 396 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.