Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 405

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

أبو المُهَزِّم (¬١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات ولم يحجَّ حجَّة الإسلام في غير وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّة ظاهرة، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمت أيُّ الميتتين: إمَّا يهوديًّا أو نصرانيًّا» (¬٢).

قال المصنِّف: أبو المُهَزِّم اسمه: يزيد بن سفيان، قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيءٍ (¬٣). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (¬٤).

وأمَّا عبد الرَّحمن بن (¬٥) القُطامي: فقال عمرو بن عليٍّ الفلاس: كان كذَّابًا (¬٦). وقال ابن حِبَّان: يجب تنكب رواياته (¬٧).

ز: ذكر ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمة عبد الرَّحمن، وذكر له غيره، ثمَّ قال: وعبد الرَّحمن بن القُطامي له غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير (¬٨). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: عبد الرَّحمن بن القُطامي روى عن أبي المُهَزِّم عن

أبي هريرة نسخة موضوعةً (¬٩). وكان السَّاجيُّ يقول: عبد الرَّحمن القُطامي (¬١٠). والصَّواب: ابن القُطامي، والله أعلم O.

٢٠٥٥ - الحديث الرَّابع: قال المؤلِّف: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 405 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.