Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

محمَّد الأصبهانيُّ- قدم علينا- أنا عبد الرَّزَّاق بن عمر بن شمة أنا أبو بكر محمَّد ابن إبراهيم بن زاذان بن المقرئ ثنا أبو عروبة الحرَّانيُّ ثنا المغيرة بن عبد الرَّحمن ثنا يزيد بن هارون ثنا شَريك عن ليث عن عبد الرَّحمن بن سابط عن أبي أمامة عن النَّبيِّ ﷺ قال: " من لم يحبسه مرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ، ولم

يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا ".

قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ (¬١).

وليث: قد تركه يحيى بن معين وابن مهدي وأحمد (¬٢).

وقد رواه عمَّار بن نمر (¬٣) عن شَريك عن سالم عن أبي أمامة.

قال العقيليُّ: عمَّار يحدِّث عن الثِّقات بالمناكير (¬٤). وقال ابن عَدِيٍّ: متروك الحديث (¬٥).

ز: حديث أبي أمامة هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السُّنن»، وكلام المؤلِّف عليه فيه نظرٌ من وجوه:

أحدها: قوله: (قال يحيى بن معين: المغيرة ليس بشيءٍ) فإنَّ المغيرة الذي قال فيه يحيى هذا الكلام هو: المغيرة بن عبد الرَّحمن الحزاميُّ، وهو

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 406 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.