Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

٢٠٦٤ - حدَّثنا هُشيم أنا منصور (¬١) عن الحكم عن عَدِيِّ بن عَدِيٍّ عن الضَّحَّاك بن عرزم (¬٢) قال: قال عمر: من مات وهو موص ولم يحجَّ، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا (¬٣).

قال: إنَّما هو عرزب.

قال أبو معين: أهل الشَّام يقولون: عرزم، وأهل العراق يقولون: عرزب.

هكذا رواه وليس فيه: (عن أبيه)، وفي رواية شعبة: (عن أبيه).

وأبو معين هو راوي كتاب «الإيمان» عن أحمد، واسمه: الحسين بن الحسن (¬٤)، والله أعلم O.

أمَّا حجَّتُهم:

٢٠٦٥ - فرووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «من أحبَّ أن يرجع بعمرةٍ قبل الحجِّ فليفعل».

وهذا لا يعرف، إنَّما روي: " من أحبَّ أن يبدأ بعمرة قبل الحجِّ

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 411 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.