Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الحج
  2. فصل
  3. مسألة (٣٩٢): يجب الحج على الفور.

فليفعل " (¬١). وهذا هو التَّمتع.

واحتجُّوا بأنَّ فريضة الحجِّ نزلت في سنة خمس، بدليل:

٢٠٦٦ - ما أخبرنا به ابن الحصين- ثُمَّ ذكر إسناده المعروف إلى الإمام أحمد- قال: ثنا يعقوب ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني محمَّد بن الوليد بن نفيع (¬٢) عن كريب عن عبد الله بن عبَّاس قال: بعثَتْ بنو سعد (¬٣) بن بكرٍ: ضمامَ بنَ ثعلبة، وافدًا إلى رسول الله ﷺ، فذكر له رسول الله ﷺ

فرائض الإسلام: الزَّكاة والصِّيام والحجَّ (¬٤).

وقد رواه (¬٥) شَريك عن كُريب فقال فيه: بعثَتْ بنو سعدٍ ضمامًا في رجب سنة خمس.

قالوا: وإذا ثبت أنَّ الحجَّ قد وجب في سنة خمس فقد أخَّره رسول الله ﷺ إلى سنة عشر، فدلَّ على أنَّ الوجوب على التَّراخي.

وجواب هذا: أنَّه قد روي أنَّ ضمامًا قدم في سنة تسع، فإن صحَّت الرِّواية الأخرى، فعن تأخير رسول الله ﷺ جوابان: أحدهما: أنَّ الله تعالى أعلم نبيَّه ﷺ أنَّه لا يموت حتَّى يحجَّ، وكان على

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 3، ص 412 (SanadKitab #10657, hlm. urut 1734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.