فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى (¬١).
ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق (¬٢) O.
* * * * *
مسألة (٥٢٥): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله-ﷺ أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.
وقد سبق هذا بإسناده (¬٣).
٢٤٤٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن (¬٤) إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار
ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله ﷺ جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى