Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 110

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل السلم
  3. مسألة (٥٢٥): يصح السلم في الحيوان.

فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى (¬١).

ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق (¬٢) O.

* * * * *

مسألة (٥٢٥): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.

لنا:

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله-ﷺ أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.

وقد سبق هذا بإسناده (¬٣).

٢٤٤٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن (¬٤) إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار

ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله ﷺ جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 110 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.