Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل السلم
  3. مسألة (٥٢٥): يصح السلم في الحيوان.

نفدت، وبقي ناسٌ، فقال رسول الله ﷺ: «اشتر لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتَّى نؤدِّيها إليهم». فاشتريت البعير بالاثنين، والثلاث قلائص، حتَّى فرغت، فأدَّى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (¬١).

ز: قد تقدَّم ذكر هذا الحديث، وذكر الاختلاف في إسناده (¬٢)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

٢٤٤٥ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن عليِّ بن إسماعيل الأُبليُّ ثنا عبد الله بن إسماعيل بن أحمد ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا عبد الملك الذَّمَارَيُّ عن سفيان الثوريُّ قال: حدَّثني مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن

عكرمة عن ابن عبَّاس: أنَّ رسول الله- ﷺ نهى عن السَّلَفِ في الحيوان (¬٣).

قال أبو زرعة: عبد الملك الذَّمَارَيُّ منكر الحديث (¬٤). وقال الرازيُّ: ليس بقويٍّ (¬٥). ووثَّقه الفلاس (¬٦).

وأمَّا إسحاق بن إبراهيم: فمجهولٌ.

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «السنن»، وقد روي بغير هذا اللفظ، وقد صحَّح غير واحدٍ من الحفَّاظ إرساله.

وإسحاق بن إبراهيم: ليس بمجهولٍ، بل هو مشهورٌ بالضعف، وهو: ابن جوني الطبريُّ الصنعانيُّ، قال ابن عَدِيٍّ: كان بصنعاء، وهو منكر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 111 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.