Lewati ke konten
-
مسألة (٥٢٤): يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.
-
مسألة (٥٢٥): يصح السلم في الحيوان.
-
مسألة (٥٢٦): يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
-
مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه.
-
مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.