Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل السلم
  3. مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.

ابن عبد الله بن نُمير (¬١)، كلاهما عن أبي بدر به.

ورواه ابن ماجة أيضًا عن أبي سعيد الأشج ولم يذكر سعدًا (¬٢).

وعطيَّة هو: العَوْفيُّ، وقد ضعَّفه أحمد (¬٣) وغيرُه، والترمذيُّ يحسِّن حديثَه، وقال ابن عَدِيٍّ: هو مع ضعفه يكتب حديثه، وكان يعدُّ من شيعة أهل الكوفة (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.

وقال مالكٌ: يحوز أن يقول لمن حطَّ سعرًا: إما أن يلحق بالناس، أو ينصرف عنهم.

٢٤٤٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سريج (¬٥) ثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك قال: غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعَّرت؟ فقال: «إن الله ﷿ هو الخالق، القابض، الباسط، الرازق، المسعّر، وإنِّي لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إياه، في دمٍ، ولا مالٍ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 114 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.