Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل السلم
  3. مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيء آخر حتى يقبضه.

مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.

لنا:

قوله ﵇: «ووزن معلوم».

والخبز موزونٌ، وقد سبق الحديث بإسناده (¬١).

* * * * *

مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.

وقال الشافعيُّ: يجوز.

٢٤٤٨ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا الحسن بن عرفة وإبراهيم بن سعيد الجوهريُّ وعليُّ بن الحسين الدِّرْهَميُّ وأبو سعيد الأشج- واللفظ لعليٍّ- قالوا: ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا زياد بن خيثمة عن سعد

الطائيِّ عن عطيَّة بن سعدٍ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أسلم في شيءٍ، فلا يصرفه في غيره». وقال إبراهيم بن سعيدٍ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله» (¬٢).

ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن عيسى (¬٣)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 113 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.