Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإفلاس
  3. مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.

مسائل الإفلاس

مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (¬١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.

وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.

لنا حديثان:

٢٤٦٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه» (¬٢).

أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصحيحين» (¬٣).

٢٤٦١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ﷺ قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به» (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 125 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.