Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 126

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإفلاس
  3. مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.

فإن قالوا: قد قال أبو حاتم الرازيُّ: عمر بن إبراهيم لا يحتجُّ به (¬١).

قلنا: لعله ظنَّه الكرديَّ، وذاك كذَّابٌ، إنَّما هو عمر بن إبراهيم العبديُّ، قال يحيى بن معين: هو ثقةٌ (¬٢).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن» من حديث عمر ابن إبراهيم عن قتادة.

وعمر بن إبراهيم هو: أبو حفص العبديُّ، وهو الذي قال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (¬٣).

وأبو حاتم أجلُّ من أن يشتبه عليه العبديُّ بالكرديِّ! فإنَ العبديَّ معروفٌ بالرواية عن قتادة، [والكرديُّ لا يروي عن قتادة، وقد وثَّق العبديَّ أيضًا أحمد (¬٤) وغيره، وقال ابن عَدِيٍّ: يروي عن قتادة] (¬٥) أشياء لا يوافق

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 126 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.