Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإفلاس
  3. مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.

عليها، وحديثه خاصةً عن قتادة مضطربٌ (¬١). وقال أحمد أيضًا: يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يخالف (¬٢).

وقد روى غير عمر عن قتادة هذا الحديث فخالفه في لفظه:

٢٤٦٢ - قال الطبرانيُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون ثنا هُشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين ماله فهو أحقُّ (¬٣)، ويتبع البيع من باعه» (¬٤).

رواه أبو داود عن عمرو بن عون (¬٥)، ورواه النسائيُّ عن محمَّد بن داود عن عمرو بن (¬٦) عون.

ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون عن الحجَّاج بن أرطأة عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سَمُرة (¬٧)، وعن زكريا بن أبي زكريا عن هُشيم (¬٨).

٢٤٦٣ - وقد روى محمَّد بن يحيى الذُّهْليُّ عن الخليل بن عمر بن إبراهيم عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة: قال رسول الله ﷺ: «من وجد متاعه بعينه عند مفلس، فهو أحقُّ به».

قال محمَّد بن يحيى: هما حديثان عندي من حديث قتادة، فلعلَّ- عمر

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 127 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.