Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الإفلاس
- مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] ماله - والمفلس حي- ولم يقبض من ثمنه شيئا، فهو أحق به من سائر الغرماء.
- مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
- مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.