Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 140

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الضمان
  3. مسألة (٥٤١): يصح ضمان دين الميت.

«أترك لهما وفاء؟». قالوا: لا. قال: «صلُّوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله. فصلَّى عليه رسول الله ﷺ (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرجوه من حديث محمَّد بن عمرو عن سعيد عن ابن أبي قتادة.

وقد رواه الإمام أحمد (¬٢) والترمذيُّ (¬٣) والنسائيُّ (¬٤) وابن ماجة (¬٥) وابن حِبَّان (¬٦) من حديث شعبة عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب عن عبد الله بن أبي قتادة نحوه، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد رواه ابن حِبَّان أيضًا من حديث يزيد بن هارون (¬٧)، ورواه من رواية محمَّد بن بشر عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي قتادة (¬٨).

وقد روي عن عمرو بن الحارث عن بُكير عن عبد الله بن أبي قتادة أنَّ رجلاً سأله عن الحديث الذي ذكر في الرجل الذي كان عليه ديناران، فدُعي رسول الله ﷺ، فأبى أن يصلِّي: هل سمعت أباك يذكر ذلك؟ قال: لا، ولكن حدَّثنيه من أهلي من لا أتَّهم.

فلعل هذا هو السبب في كون هذا الحديث لم يخرَّج في «الصحيح»، مع أنَّ الترمذيَّ قد صحَّحه، والله أعلم O.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 140 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.