Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الضمان
  3. مسألة (٥٤١): يصح ضمان دين الميت.

٢٤٧٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ عن أبي سلمة عن جابر قال: كان النبيُّ ﷺ لا يصلِّي على رجلٍ عليه دَيْنٌ، فأُتي بميِّتٍ، فسأل: «هل عليه دَيْنٌ؟». قالوا: نعم، ديناران. فقال: «صلُّوا على صاحبكم». فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله. فصلَّى عليه (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والنسائيُّ (¬٣) وأبو حاتم بن حِبَّان (¬٤) من حديث عبد الرزَّاق O.

٢٤٧٧ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا زائدة عن عبد الله بن محمَّد ابن عَقيْل عن جابر قال: توفِّي رجلٌ منَّا، فغسَّلناه، وحنَّطناه، وكفَّناه، ثُمَّ أتينا به رسول الله ﷺ، فقلنا: تصلِّي عليه. فخطا خطوة، ثُمَّ قال: " أعليه

دَيْنٌ؟ «. قلنا: ديناران. فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران عليَّ. فقال رسول الله ﷺ:» حقُّ الغريم، وبرئ منهما الميِّت؟ «. قال: نعم. فصلَّى عليه، ثُمَّ قال بعد ذلك بيومٍ:» ما فعل

الديناران؟ «. قال: إنَّما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما. فقال رسول الله ﷺ:» الآن برَّدت عليه جلده " (¬٥).

ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة»، وقد رواه أبو داود الطيالسيُّ وغيره عن زائدة (¬٦).

ورواه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمَّد بن عَقِيْل، وقد اختلف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 141 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.