Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

٢٥٢٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا حمَّاد بن سلمة عن سعيد الجُريريِّ عن أبي العلاء بن الشِّخِّير عن مطرِّف بن عبد الله أنَّ عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: " اقتد بأضعفهم،

واتَّخذ مؤذِّنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا " (¬١).

ز: رواه أبو داود (¬٢) والنسائيُّ (¬٣) من حديث حمَّاد، وإسناده جيِّد، وقد روي من وجهٍ آخر O.

٢٥٢٤ - قال أحمد: وحدَّثنا وكيع ثنا مغيرة بن زياد عن عُبَادة بن نُسَيٍّ عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علَّمت ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إليَّ رجلٌ منهم قوسًا، فقلت: أرمي عنها في سبيل

الله تعالى. فسألت النبيَّ ﷺ، فقال: «إن سرَّك أن تطوَّق بها طوقًا من نارٍ فاقبلها» (¬٤).

قال المصنِّف: المغيرة ضعيفٌ.

ز: المغيرة: مختلفٌ في توثيقه: وثَّقه وكيع (¬٥) وابن معين (¬٦) والعِجْليُّ (¬٧) وغيرهم، وتكلَّم فيه أحمد (¬٨) والبخاريُّ (¬٩) وأبو حاتم (¬١٠)

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 183 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.