Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 184

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

وغيرهم، وصحَّح حديثه هذا الحاكم (¬١)، وقال في موضع آخر: المغيرة بن زياد صاحب مناكير، لم يختلفوا في تر، ويقال: إنَّه حدَّث عن عبادة بن نُسَيٍّ بحديثٍ موضوعٍ (¬٢). وقد أخطأَ الحاكم في هذا القول وتناقض.

وقد روى هذا الحديث: أبو داود (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من رواية مغيرة.

وقال ابن المدينيِّ: إسناده كلُّه معروف، إلا الأسود بن ثعلبة، فإنَّا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث (¬٥).

وقد رواه أبو داود من حد بقيَّة عن بشر بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نُسَيٍّ عن جُنادة بن أبي أميَّة عن عبادة بن الصامت (¬٦).

تابعه أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج عن بشر بن عبد الله O.

٢٥٢٥ - وقال ابن ماجة: حدَّثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد قال: حدَّثني عبد الرحمن بن سَلْم عن عطيَّة الكَلاعِيِّ عن أُبَيِّ ابن كعب قال: علَّمت رجلاً القرآن، فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك

لرسول الله ﷺ، فقال: «إن أخذتها أخذت قوسًا من نارٍ». فرددتها (¬٧).

ز: عبد الرحمن بن سَلْم: لبس بالمشهور، وروى له ابن ماجة هذا الحديث الواحد، وقد ذكر شيخنا في «الأطراف» بينه وبين ثور: (خالد بن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 184 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.