Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

معدان)، وذلك وهمٌ، ثُمَّ قال في هذا الحديث: رواه موسى بن عُلَيِّ بن رباحٍ عن أبيه عن أُبَيِّ بن كعبٍ.

ورواه محمَّد بن جُحَادة عن رجل- يقال له: أبان- عن أُبَيِّ بن كعبٍ.

ورواهُ بُنْدَار عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن سَلْم (¬١) عن عطيَّة بن قيسٍ الكَلاعِيِّ أنَّ أُبَيَّ بن كعبٍ علَّم رجلاً ....

٢٥٢٦ - وروى هشام بن عمَّار عن عمرو بن واقد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أمِّ الدرداء عن أبي الدرداء أنَّ أُبَيَّ بن كعبٍ أقرأ رجلاً من أهل اليمن سورةً، فرأى عنده قوسًا فقال: تبيعنيها؟ قال: لا، بل هي لك. فسأل النبيَّ ﷺ فقال: «إن كنت تريد أن تقلَّد قوسًا من نارٍ فخذها».

٢٥٢٧ - وروى إسماعيل بن عيَّاش عن عبد ربِّه بن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمرو الدَّوسيِّ قال: أقرأني أُبَيُّ بن كعبٍ القرآن، فأهديت له قوسًا، فغدا إلى رسول الله ﷺ وهو متقلدها … فذكر الحديث. انتهى ما ذكره (¬٢)، وفي بعضه نظرٌ:

فإنَّ محمَّد بن هارون [الرُّوْيَانيَّ] (¬٣) رواه عن بُنْدَار بخلاف ما ذكر عنه، فقال:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 185 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.