Kitab: Tanqihut Tahqiq
Bab dan daftar isi:
مسائل الإجارة
- مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
- مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.
- مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
- مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
- مسألة (٥٦٥): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.