Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 189

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.

عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مرُّوا بماءٍ فيهم لديغ- أو سليم- فعرض لهم رجلٌ من الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ، إنَّ في الماء رجلاً لديغًا- أو سليمًا-؟ فانطلق رجلٌ منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله

أجرًا! حتَّى قدموا المدينة، فقالوا: يارسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا؟!

فقال ﵇: «إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله» (¬١).

الحديثان في «الصحيحين».

وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنَّ القوم كانوا كفَّارًا، فجاز أخذ أموالهم.

والثاني: أنَّ حقَّ الضيف لازمٌ، ولم يضيفوهم.

والثالث: أنَّ الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها.

ز: حديث ابن عبَّاسٍ: لم يروه مسلمٌ، بل انفرد به البخاريُّ، ولا عموم فيه O.

* * * * *

مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحرِّ أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.

وقال أكثرهم: يجوز.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 189 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.