Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 190

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.

٢٥٣٣ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن رافع ثنا عبد الرزَّاق أنا مَعْمَر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خَدِيجٍ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كسب الحجَّام خبيثٌ» (¬١).

ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزَّاق (¬٢)، وصحَّحه الترمذيُّ O.

٢٥٣٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن حرام بن سعد بن مُحَيِّصة: أن مُحَيِّصة سأل النبيَّ ﷺ عن كسب حجَّامٍ له، فنهاه عنه، فلم يزل يكلِّمه حتَّى قال: «اعلفه ناضحك، أو أطعمه رقيقك» (¬٣).

٢٥٣٥ - قال أحمد: وحدَّثنا حجَّاج بن محمَّد أنا ليث قال: أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عفير (¬٤) الأنصاريِّ عن محمَّد بن سهل بن أبي حَثْمَة عن مُحَيِّصة بن مسعود الأنصاريِّ: أنَّه كان له غلامٌ حجَّامٌ- يقال له: نافع أبو

طيبة- فانطلق إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن خَرَاجِه، فقال: «لا تقربه».

فردَّد على رسول الله ﷺ، فقال: «اعلف به الناضح، واجعله في كرشه» (¬٥).

٢٥٣٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن (¬٦) يحيى

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 190 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.