Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.

[عن] (¬١) محمَّد [بن] (¬٢) أيُّوب: أنَّ رجلاً من الأنصار- يقال له: مُحَيِّصة- حدَّثه: أنَّه كان له غلام حجَّام، فزجره رسول الله ﷺ عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتامًا لي؟ قال: «لا». قال: أفلا أتصدَّق به؟ قال: «لا».

فرخَّص له أن يعلفه ناضحه (¬٣).

ز: رواه أبو داود عن القَعْنَبِيِّ عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن ابن مُحَيِّصة عن أبيه (¬٤).

ورواه الترمذيُّ عن قتيبة عن مالكٍ عن ابن شهابٍ عن ابن مُحَيِّصة- أخي بني حارثِة- عن أبيه، وقال: حسنٌ (¬٥) O.

ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن شَبَابة عن ابن أبي ذئب عن الزهريِّ عن حرام بن مُحَيِّصة عن أبيه نحوه (¬٦).

وقد رواه محمَّد بن إسحاق عن الزهريِّ عن حرام بن سعد بن مُحَيصِّة عن أبيه عن جدِّه.

والإسنادان الآخران فيهما من تجهل حاله.

وقال ابن أبي حاتم: محمَّد بن أيُّوب، روى عن النبيِّ ﷺ مرسلاً: أنَّ مُحَيِّصة سألَ النبيَّ ﷺ عن الحجَّام … روى ابن وهب عن عمرو بن الحارث

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 191 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.