Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 192

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحر أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.

عن سعيد بن أبي هلال عن حديج بن صومي عنه، سمعت أبي يقول ذلك، سألت أبي عنه، فقال: هو مجهول (¬١).

وقال البخاريُّ في «التاريخ»: محمَّد بن أيُّوب أن مُحَيِّصة سأل النبيَّ ﷺ عن الحجَّام … قال لي إسحاق: سمع وهبًا سمع هشامًا عن يحيى بن أبي كثير (¬٢) O.

احتجُّوا:

٢٥٣٧ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا أبو داود عن زَمْعة عن ابن طاوس عن أبيه عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ رسول الله ﷺ احتجم، وأعطى الحجَّام أجره (¬٣).

أخرجاه في «الصحيحين».

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة» بهذا الإسناد، بل هو مخرَّجٌ في «الصحيحين» من حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ (¬٤) O.

٢٥٣٨ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن الشعبيِّ (¬٥) عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله ﷺ دعا غلامًا لبني بياضة يحجمه، وأعطى الحجَّام

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 192 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.