Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 193

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.

أجره: مدًّا ونصفًا، وكلَّم مواليه فحطُّوا عنه نصف مدٍّ، وكان عليه مدَّان (¬١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (¬٢).

ز: كذا ذكره، وقد سقط بين شعبة والشعبيِّ رجلٌ، وقد رواه مسلمٌ من حديث مَعْمَر عن عاصم عن الشعبيِّ O.

٢٥٣٩ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا عليُّ بن حُجْر أنا إسماعيل بن جعفر عن حُميد قال: سُئل أنس عن كسب الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله ﷺ، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلَّم أهله فوضعوا عنه من خراجه.

قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (¬٣).

وجوابه:

أنَّ في أحاديثنا زيادةَ بيان.

ز: حديث أنس: رواه مسلمٌ عن يحيى بن أيُّوب وقتيبة وعليِّ بن حُجْرٍ، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر به (¬٤) O.

مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يجوز، كقول الشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 193 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.