Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٥): لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.

وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.

٢٥٤٠ - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقرأ: (طس) (¬١) حتى بلغ قصة موسى ﵇ فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه» (¬٢).

ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.

ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (¬٣) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (¬٤) O.

* * * * *

مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.

وعنه: [يصحُّ] (¬٥)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.

لنا:

أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر بعينها وحاملها».

وقد سبق الحديث بإسناده (¬٦).

* * * * *

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 194 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.