وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
٢٥٤٠ - قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقيَّة عن مسلمة بن عليٍّ عن سعيد بن أبي أيُّوب عن الحارث بن يزيد عن عُلَيِّ بن رباح قال: سمعت عتبة بن النُّدَّر يقول: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقرأ: (طس) (¬١) حتى بلغ قصة موسى ﵇ فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرا، على عفَّة فرجه، وطعام بطنه» (¬٢).
ز: هذا الحديث انفرد به ابن ماجة.
ومسلمة بن عليٍّ: أجمعوا على ضعفه، وقال النسائيُّ (¬٣) وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عَدِيٍّ: أحاديثه غير محفوطة (¬٤) O.
* * * * *
مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
وعنه: [يصحُّ] (¬٥)، ويستحقُّ الأجرة، كقول أبي حنيفة.
لنا:
أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر بعينها وحاملها».
وقد سبق الحديث بإسناده (¬٦).
* * * * *