Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

والجُوَيْبَاريُّ: دجَّالٌ.

والراوي عنه (علي بن حمَّاد بن السَّكَن): قال الدَّارَقُطْنِيُّ: هو متروكٌ (¬١) O.

احتجُّوا بحديثين:

٢٥٣١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا غُنْدر ثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيد الخدريِّ: أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ أتوا على حيٍّ من أحياء العرب، فلم يَقْرُوهم، فبينا هم كذلك إذ لُدغ سيِّدُ أولئك، فقالوا: هل معكم من دواءٍ أو راقٍ؟ فقالوا: إنَّكم لم تَقْرُونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جُعْلاً. فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأمِّ القرآن، ويجمع بُزَاقَهُ ويَتْفِلُ، فبرأ، فأتوا بالشاء،

وقالوا: لا نأخذ حتَّى نسأل رسول الله ﷺ. فسألوه، فضحك وقال: «وما يدريك أنَّها رقيَّة؟! خذوها واضربوا لي بسهمٍ» (¬٢).

٢٥٣٢ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: وحدَّثنا سيدان بن مضارب ثنا يوسف البرَّاء (¬٣) قال: حدَّثني عبيد الله (¬٤) بن الأخنس عن ابن أبي مُلَيْكة

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 188 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.