Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 187

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

الرحلة الأولى، وسألته عنه، فقال: ما بحديثه بأسٌ، صدوقٌ (¬١).

وقال دُحيم: حديث أبي الدرداء عن النبيِّ ﷺ: «من تقلَّد قوسا على تعليم القرآن … » ليس له أصلٌ (¬٢).

وقال البيهقيُّ: هو ضعيفٌ (¬٣) O.

وقد احتجَّ أصحابنا:

٢٥٣٠ - بما أخبرنا به محمَّد بن ناصر الحافظ أنا أبو سهل محمَّد بن إبراهيم بن سعدويه أنا أبو الفضل القرشيُّ ثنا أبو بكر بن مردويه ثنا أحمد بن كامل ثنا عليُّ بن حمَّاد بن السَّكَن ثنا أحمد بن عبد الله الهَرويُّ ثنا هشام بن سليمان

المخزوميُّ عن ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «المعلِّمون خير الناس، كلَّما خَلِقَ الذكر جدَّدوه، عظموهم، ولا تستأجروهم فتحرجوهم، فإنَّ المعلِم إذا قال للصبيِّ: قل: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الصبي: بسم الله الرحمن الرحيم، كلب الله: براءة الصبيِّ، وبراءة لوالديه، وبراءة للمعلِّم من النار».

قال المؤلِّف: وهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، لأنَّه من عمل أحمد ابن عبد الله الهَرويِّ، وهو الجُوَيْبَاريُّ، وكان كذَّابًا يضع الحديث، أجمع أهل النقل على ذلك.

ز: هذا الحديث موضوعٌ، وقد سقط بين هشام وابن أبي مُلَيْكة رجلٌ، أمَّا ابن جريج أو غيره.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 187 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.