Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الإجارة
  3. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث-.

٢٥٢٨ - حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا يحيى بن سعيد ثنا ثور بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي مسلم عن عطيَّة بن قيسٍ الكَلاعِيِّ عن أُبيِّ بنِ كعب أنَّّه علَّم رجلاً القرآن، فأهدى إليه قوسًا، فوقع في نفسي شيءٌ، فذكرت ذلك للنبيِّ

عفًرِو، فقال: «إن أخذتها فخذها قوسًا من نارٍ» (¬١).

وقال أبو الفرج- المؤلِّف- في كتاب «الضعفاء»: وعبد الرحمن بن مسلم (¬٢) يروي عن عطيَّة، ضعيفٌ (¬٣).

ولم ينسب ذلك إلى أحدٍ.

٢٥٢٩ - وقال عثمان بن سعيد الدارميُّ: ثنا عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل بن عبد الله ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أمِّ الدرداء عن أبي الدرداء أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أخذ قوسًا على تعليم القرآن، قلَّده الله قوسًا من نارٍ» (¬٤).

ورواه سَمُّويَه في «فوائده» عن عبد الرحمن.

وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» حديثًا عن داود بن رُشَيد عن الوليد بن مسلمٍ بهذا الإسناد عن أبي الدرداء في الصوم في السفر (¬٥).

وعبد الرحمن هذا: قال ابن أبي حاتم: روى عنه أبي، وسمح منه في

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 186 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.