Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 217

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٠): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.

٢٥٦٩ - قال أحمد: وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ ﷺ، فقسمها بينهم ميراثًا (¬١).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة»، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O.

٢٥٧٠ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته» (¬٢).

ز: رواه النسائيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من رواية عبد الرزَّاق.

وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر (¬٥).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا.

ورواه يزيد بن زياد بن (¬٦) أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 217 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.