٢٥٦٩ - قال أحمد: وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ ﷺ، فقسمها بينهم ميراثًا (¬١).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة «الكتب السِّتَّة»، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O.
٢٥٧٠ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته» (¬٢).
ز: رواه النسائيُّ (¬٣) وابن ماجة (¬٤) من رواية عبد الرزَّاق.
وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر (¬٥).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه يزيد بن زياد بن (¬٦) أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى.