Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 218

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٠): العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال.

ورواه مِسْعَر (¬١) عن حبيب في العُمْرَى دون الرُّقْبَى مرفوعًا أيضًا.

وروي عن أيّذُوب السَّختيانيُّ وعمرو بن دينار وكامل أبي (¬٢) العلاء عن حبيب موقوفًا، والموقوف أشبه. انتهى كلامه (¬٣)، وفي بعضه نظرٌ O.

٢٥٧١ - قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت: أنَّ النبيَّ-ﷺ جعل العُمْرَى للوارث (¬٤).

ز: رواه أبو داود (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث عمرو، وفي إسناده اختلافٌ، وليس لحُجْر في «السنن» غير هذا الحديث O.

٢٥٧٢ - قال أحمد: وحدَّثنا حجَّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها جائزةٌ، ومن أرقب رُقْبَى فهي لمن أرقبها جائزةٌ، ومن وهب هبةً ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه» (¬٨).

ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أحمد وحجَّاج: (أبو معاوية وابن نُمير) فإنَّ أحمد رواه عنهما عنه، وحجَّاج هو: ابن أرطأة.

وقد رواه النسائيُّ من طريقه، ومن غير طريقه، وذكر الاختلاف

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 218 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.