ورواه مِسْعَر (¬١) عن حبيب في العُمْرَى دون الرُّقْبَى مرفوعًا أيضًا.
وروي عن أيّذُوب السَّختيانيُّ وعمرو بن دينار وكامل أبي (¬٢) العلاء عن حبيب موقوفًا، والموقوف أشبه. انتهى كلامه (¬٣)، وفي بعضه نظرٌ O.
٢٥٧١ - قال أحمد: وحدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت: أنَّ النبيَّ-ﷺ جعل العُمْرَى للوارث (¬٤).
ز: رواه أبو داود (¬٥) والنسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من حديث عمرو، وفي إسناده اختلافٌ، وليس لحُجْر في «السنن» غير هذا الحديث O.
٢٥٧٢ - قال أحمد: وحدَّثنا حجَّاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «من أعمر عُمْرَى فهي لمن أعمرها جائزةٌ، ومن أرقب رُقْبَى فهي لمن أرقبها جائزةٌ، ومن وهب هبةً ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه» (¬٨).
ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أحمد وحجَّاج: (أبو معاوية وابن نُمير) فإنَّ أحمد رواه عنهما عنه، وحجَّاج هو: ابن أرطأة.
وقد رواه النسائيُّ من طريقه، ومن غير طريقه، وذكر الاختلاف