Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 227

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.

يحيى عن محمَّد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحقُّ بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه» (¬١) ..

والجواب:

ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:

أمَّا الأوَّل: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يثبت مرفوعًا، غلط فيه عليُّ بن سهلٍ، والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله (¬٢).

وأمَّا الثاني: ففيه إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمِّع بن يزيد، قال أبو نُعيم: لا يساوي حديثه فلسين (¬٣). وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يحتجُّ به (¬٤).

وأمَّا الثالث: ففيه عبد الله بن جعفر، وقد ضعَّفوه.

وأمَّا الرابع: ففيه محمَّد بن عبيد الله العَرْزَمِيُّ، قال الفلاس (¬٥) والنسائيُّ (¬٦): هو متروك الحديث.

وفيه إبراهيم بن أبي يحيى: قال مالكٌ (¬٧) ويحيى بن سعيد (¬٨) وابن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 227 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.