Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 228

  1. كتاب البيوع
  2. مسائل الهبة
  3. مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.

معين (¬١): هو كذَّابٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ (¬٢).

ز: هذه الأحاديث لم يخرِّج أصحاب «الكتب السِّتَّة» منها شيئًا، إلا الحديث الثاني- وهو حديث عمرو بن دينار عن أبي هريرة- فإنَّ ابن ماجة رواه متفرِّدًا به عن عليِّ بن محمَّد ومحمَّد بن إسماعيل عن وكيع عن إبراهيم بن

إسماعيل بن مُجَمِّع بن جارية الأنصاريِّ عنه (¬٣).

وإبراهيم: ضعيفٌ.

وعمرو عن أبي هريرة: منقطعٌ، والمحفوظ:

٢٥٨٧ - عن عمرو عن سالم عن أبيه عن عمر قال: من وهب هبةً فلم يثب، فهو أحقُّ بهبته إلا لذي رحمٍ.

ورواه سعيد عن سفيان عنه.

قال البخاريُّ في «التاريخ»: وهذا أصحُّ (¬٤).

وقد سقط في الطريق التي ذكرها المؤلِّف بين الأشج وإبراهيم رجلٌ، وهو: وكيع.

والحديث الأوَّل: رواه الحاكم في «المستدرك» عن إسحاق بن محمَّد بن خالد الهاشميِّ عن أحمد بن حازم بن أبي غرزة عن عبيد الله بن موسى به، وقال: على شرطهما إلا أن نكل الحَمْلَ فيه على شيخنا (¬٥).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 228 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.