قال رسول الله ﷺ: «من طلَّق واستثنى فله ثنياه» (¬١).
٢٨٣٨ - الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه» (¬٢).
٢٨٣٩ - الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى (¬٣) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: " من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت
الله إن شاء الله، فلا شيء عليه " (¬٤).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولاً لم يلق معاذًا.
وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.
والثاني: فيه: حميد أيضًا.
وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث (¬٥).
وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب (¬٦)،