Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع الطلاق، وكذا العتاق.

قال رسول الله ﷺ: «من طلَّق واستثنى فله ثنياه» (¬١).

٢٨٣٨ - الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه» (¬٢).

٢٨٣٩ - الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى (¬٣) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله ﷺ قال: " من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت

الله إن شاء الله، فلا شيء عليه " (¬٤).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولاً لم يلق معاذًا.

وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.

والثاني: فيه: حميد أيضًا.

وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث (¬٥).

وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب (¬٦)،

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 420 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.