Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الطلاق
  3. مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع الطلاق، وكذا العتاق.

وقال يحيى: ليس بشيءٍ (¬١). وقال أبو داود: غير ثقةٍ. وقال أبو حاتم الرازيُّ: كذَّابٌ، لا يكتب حديثه (¬٢).

وأمَّا حديث ابن عبَّاس: فلا يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى، قال ابن عَدِيٍّ: حدَّث عن الثقات بالمناكير (¬٣). وقال ابن حِبَّان: لا يحلُّ الاحتجاج به (¬٤).

ز: هذه الأحاديث لم يخرِّج أحدٌ من أصحاب «السنن» منها شيئًا.

والحديث الأوَّل: رواه أبو يعلى عن داود بن رُشيد عن إسماعيل (¬٥)، وقال البيهقيُّ: هو حديثٌ ضعيفٌ، وحميد بن مالك مجهولٌ، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطعٌ (¬٦).

وقد تكلَّم في حميد: ابن معين (¬٧) وأبو زرعة (¬٨) وأبو حاتم (¬٩) وابن عَدِيٍّ (¬١٠) والأزديُّ (¬١١)، وقال النسائيُّ: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عيَّاش (¬١٢).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 421 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.