ﷺ، ولكن عمل به المسلمون.
وهذا مختصرٌ مما ذكره البخاريُّ في «التاريخ» (¬١)، فدلَّ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظٍ، والله أعلم O.
٢٨٤٦ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ثنا أحمد بن محمَّد بن عمر المنكدريُّ ثنا محمَّد بن رباح الجوزجانيُّ ومحمَّد بن صالح ابن سهل (¬٢) قالا: ثنا صالح بن عبد الله الترمذيُّ ثنا سلم بن سالم عن ابن
جريج عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلَّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها، لم تحلّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره» (¬٣).
٢٨٤٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن شعيب ثنا عمر بن شبيب المُسْلي (¬٤) ثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عطيَّة العوفيِّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاق الأمة اثنتان، وعِدَّتها حيضتان» (¬٥).
قال المصنِّف: هذان حديثان (¬٦) لا يثبتان:
أمَّا الأوَّل: ففيه: سلم (¬٧) بن سالم، كان ابن المبارك يكذِّبه (¬٨)، وقال