Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 430

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.

ﷺ، ولكن عمل به المسلمون.

وهذا مختصرٌ مما ذكره البخاريُّ في «التاريخ» (¬١)، فدلَّ على أنَّ الحديث المرفوع غير محفوظٍ، والله أعلم O.

٢٨٤٦ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو حامد أحمد بن الحسين القاضي ثنا أحمد بن محمَّد بن عمر المنكدريُّ ثنا محمَّد بن رباح الجوزجانيُّ ومحمَّد بن صالح ابن سهل (¬٢) قالا: ثنا صالح بن عبد الله الترمذيُّ ثنا سلم بن سالم عن ابن

جريج عن نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلَّقها تطليقتين، ثُمَّ اشتراها، لم تحلّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره» (¬٣).

٢٨٤٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن شعيب ثنا عمر بن شبيب المُسْلي (¬٤) ثنا عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن عن عطيَّة العوفيِّ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «طلاق الأمة اثنتان، وعِدَّتها حيضتان» (¬٥).

قال المصنِّف: هذان حديثان (¬٦) لا يثبتان:

أمَّا الأوَّل: ففيه: سلم (¬٧) بن سالم، كان ابن المبارك يكذِّبه (¬٨)، وقال

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 430 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.