Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 431

  1. كتاب النكاح
  2. مسائل الظهار
  3. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدا فاثنتان.

يحيى: حديثه ليس بشيءٍ (¬١). وقال السعديُّ: لبس بثقةٍ (¬٢).

وأمَّا الثاني: فقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر من قوله (¬٣).

قال يحيى بن معين: عمر بن شييب ليس بشيءٍ (¬٤). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (¬٥).

ز: حديث سلم عن ابن جريج: لم يخرجوه.

وأحمد بن محمَّد المنكدريُّ: له أفراد وعجائب. قاله الحاكم (¬٦)، وقال السليمانيُّ: فيه نظرٌ. وقال الإدريسيُّ: دخل المنكدريُّ سمرقند، وحدَّث بها، ودوَّن من العجائب والإفرادات ما الله به عليم، ويقع في حديثه المناكير،

وما أراها تقع من جهته، فإنَّ مثله لا يتعمد- إن شاء الله- الكذب. قال: وسألت محمَّد بن أبي سمعيد الحافظ السمرقنديَّ عنه، فرأيته حسن الرأي فيه.

قال (¬٧): وسمعته يقول: سمعت المنكدريَّ يقول: أناظر في ثلاثمائة ألف حديث. فقلت له: هل رأيت ابن عُقْدَة أحفظ من المنكدريِّ؟ قال: لا (¬٨).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 431 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.