Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 478

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

عازب عن النعمان بن بشير عن النبيِّ ﷺ قال: «كلُّ شيء خطأ، إلا السيف، وفي كلِّ خطأ أرشٌ» (¬١).

٢٩٠٣ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد ثنا شَبابة ثنا ورقاء عن جابر [عن] (¬٢) مسلم بن أراك عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: «كلُّ شيء خطأ، إلا ما كان بحديدة، ولكل خطأ أرش» (¬٣).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فمضطرب الإسناد، يرويه القاسم بن ربيعة، فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس؛ وتارة يقول: عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبيِّ ﷺ؛ وتارة يقول: عن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ ﷺ؛ وتارة يقول: عن ابن عمر بن الخطَّاب.

ثم نحمله على العصا الصغيرة، لوجهين: أحدهما: أنَّ اسم العصا لا يتناول إلا ما صغر ودقَّ. والثاني: أنَّه قرنه بالسوط.

وأمَّا حديث عليٍّ: فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنَّه يرويه مُعلَّى بن هلال، قال يحيى بن معين: كان يضع الحديث (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 478 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.