Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

والثاني: أنَّه لو صحَّ كان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة، وهي رواية لنا.

وكذلك حديث أبي هريرة وابن مسعود، على أن راويهما أبو معاذ واسمه: سليمان بن أرقم، وهو متروكٌ بإجماعهم.

وقد روي مثل حديث أبي هريرة عن: أبي بكرة والنعمان بن بشير، وراويهما مبارك بن فضالة، وكان أحمد لا يعبأ به (¬١).

وحديث ابن عبَّاس في الخطأ.

وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعْفِيُّ، وقد اتَّفقوا على تكذيبه.

ز: حديث القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن بشَّار عن عبد الرحمن عن شعبة به (¬٢).

وعن محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب بنحوه مرسلا، ليس فيه عبد الله (¬٣).

ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن بشَّار عن عبد الرحمن ومحمَّد بن جعفر كلاهما عن شعبة به (¬٤).

وقد رواه أبو داود (¬٥) والنَّسائيُّ (¬٦) وابن ماجة (¬٧) من رواية القاسم عن

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 479 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.