Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 480

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

ابن عمر، ورواه (¬١) أيضًا من رواية القاسم عن عقبة بن أوس عن ابن عمرو (¬٢)، وفي إسناده اختلاف كثير.

وعقبة بن أوس: وثَّقه ابن سعد (¬٣) والعجليُّ (¬٤) وابن حِبَّان (¬٥)، وقال ابن خزيمة: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، قد رواه عنه محمَّد بن سيرين مع جلالته.

والقاسم: وثَّقه ابن المدينيِّ (¬٦) وأبو داود (¬٧) وابن حِبَّان (¬٨).

وحديث عليٍّ: لم يخرجوه، وقال البيهقيُّ: لم يثبت إسناده، ومعلَّى بن هلال الطحَّان متروكٌ (¬٩).

٢٩٠٤ - وقال الطحاويُّ: ثنا محمَّد بن خزيمة ثنا يوسف بن عَدِيٍّ ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضَمرة عن عليٍّ قال: شبه العمد: بالعصا، والحجر الثقيل، وليس فيهما قود (¬١٠).

وحديث أبي هريرة وابن مسعود: لم يخرجهما أحدٌ من أصحاب

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 480 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.