Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 481

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

«السنن».

وقد روى ابن عَدِيٍّ حديث أبي هريرة عن عمر بن سنان عن ابن مصفَّى عن بقيَّة عن سليمان عن الزهريِّ عن أبي سلمة عنه (¬١).

كذا قال: (عن أبي سلمة) وقال غيره: (عن ابن المسيَّب) كما تقدَّم.

وسليمان هو: ابن أرقم، وهو متروكٌ.

وحديث ابن عبَّاس: رواه أبو داود عن محمَّد بن أبي غالب (¬٢)، ورواه النَّسائيُّ عن هلال بن العلاء بن هلال، كلاهما عن سعيد بن سليمان به (¬٣).

ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن محمَّد بن معمر عن محمَّد بن كثير عن أخيه سليمان بن كثير بنحوه، وقال: يرفعه (¬٤).

ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن معمر به (¬٥).

وإسناده جيِّدٌ، لكن قد روي مرسلاً.

وأما حديث النُّعمان بن بشير فهو في «المسند» وغيره، وقد اختلف في إسناده ولفظه.

٢٩٠٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله- ﷺ: " لكلِّ شيء خطأ إلا

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 481 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.