Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 482

  1. كتاب الجنايات
  2. فصل
  3. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.

السيف، ولكلِّ خطأ أرش " (¬١).

ورواه عن أحمد بن عبد الملك عن زهير عن جابر (¬٢).

٢٩٠٦ - وقال أبو داود الطيالسيُّ: ثنا قيس عن جابر الجُعْفِيِّ عن أبي عازب عن النعمان بن بشير عن النبيِّ ﷺ قال: «لا قود إلا بحديدة» (¬٣).

كذا أتى به قيس بن الربيع.

٢٩٠٧ - وقال الطحاويُّ: ثنا إبراهيم بن مرزوق ثنا أبو عاصم ثنا سفيان الثوريُّ عن جابر عن أبي عازب عن النعمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا قود إلا بالسيف» (¬٤).

رواه ابن ماجة عن إبراهيم بن المستمر العُروقي البصري عن أبي عاصم النبيل به (¬٥).

٢٩٠٨ - ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن جابر الجُعْفِيِّ عن أبي عازب عن أبي سعيد الخدريِّ عن النبيِّ ﷺ: «القود بالسيف، والخطأ على العاقلة».

وأبو شيية: غير محتجٍّ به.

وأبو عازب: ليس بمعروفٍ، واسمه: مسلم بن عمرو. قاله أبو حاتم (¬٦) وغير واحدٍ، وقال غيرهم: اسمه مسلم بن أراك، كما تقدَّم تسميته

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 482 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.