Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 522

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.

وكذلك قال ابن حبان: هذا باطلٌ لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ، ولا يحلُّ الاحتجاج بأبي (¬١) كرز (¬٢).

وأمَّا الثاني: فعثمان هو: الوقَّاصيُّ، وهو متروكٌ.

وأمَّا الثالث: فأبو سعد هو: سعيد بن المَرزُبان البقَّال، قال يحيى: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه (¬٣). وقال الفلاس: متروكٌ (¬٤).

ز: هذه الأحاديث لم يخرجوا شيئًا منها، إلا حديث أبي بكر بن عيَّاش، فإنَّ الترمذيَّ رواه عن أبي كريب عن يحيى بن آدم عنه، ولفظه: أنَّ النبيَّ ﷺ ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من النبيِّ ﷺ.

وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو سعد البقَّال هو: سعيد بن المَرْزُبان (¬٥).

وقد رواه البيهقيُّ من رواية الحسن بن عمارة عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس قال: ودى رسول الله ﷺ رجلين من المشركن- وكانا منه في عهد- دية الحرِّ من المسلمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 522 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.