Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 523

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.

وقال: والحسن بن عمارة متروكٌ، لا يحتجُّ به (¬١).

وأمَّا حديث الوقَّاصيِّ عن الزهريِّ: فباطلٌ، والمعروف بإسناده: «لا يرث المسلم الكافر».

والإمام أحمد ﵀: لم يستدل بشيء من هذه الأحاديث الضعيفة على إضعاف الدية في قتل المسلمِ الذِمِّيَّ عمدًا، إنَّما احتجَّ:

٢٩٦٠ - بما رواه عن عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رجلاً قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلَّظ عليه ألف دينار (¬٢) O.

واستدلُّوا على ما إذا قتله خطأ:

٢٩٦١ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد أنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» (¬٣).

٢٩٦٢ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قضى أنَّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم، وهم اليهود والنصارى (¬٤).

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 523 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.