وقال: والحسن بن عمارة متروكٌ، لا يحتجُّ به (¬١).
وأمَّا حديث الوقَّاصيِّ عن الزهريِّ: فباطلٌ، والمعروف بإسناده: «لا يرث المسلم الكافر».
والإمام أحمد ﵀: لم يستدل بشيء من هذه الأحاديث الضعيفة على إضعاف الدية في قتل المسلمِ الذِمِّيَّ عمدًا، إنَّما احتجَّ:
٢٩٦٠ - بما رواه عن عبد الرزَّاق عن معمر عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه أنَّ رجلاً قتل رجلاً من أهل الذِّمَّة، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله، وغلَّظ عليه ألف دينار (¬٢) O.
واستدلُّوا على ما إذا قتله خطأ:
٢٩٦١ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يزيد أنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عبد الله بن عمرو عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» (¬٣).
٢٩٦٢ - قال أحمد: وحدَّثنا أبو النضر ثنا محمَّد بن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قضى أنَّ عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم، وهم اليهود والنصارى (¬٤).