Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq · Pengarang: ابن عبد الهادي

Baca Juz 4, halaman 524

  1. كتاب الجنايات
  2. مسائل الحدود
  3. مسألة (٧٠٩): دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدية؛ والثانية: ثلث الدية.

وهذا يحمل على قتل الخطأ.

ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه أبو داود، ولفظه: «دية المعاهد نصف دية الحرِّ» (¬١).

وحديث سليمان عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن عبد الرحمن عن محمَّد بن راشد (¬٢).

وقد رواه الترمذيُّ (¬٣) والنَّسائيُّ (¬٤) من حديث أسامة بن زيد الليثيِّ عن عمرو، وحسَّنه الترمذيُّ.

ورواه ابن ماجة (¬٥) من رواية عبد الرحمن بن عيَّاش عن عمرو (¬٦).

٢٩٦٣ - وقد روى جعفر بن عون عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو ابن شعيب أنَّ رسول الله ﷺ فرض على كلِّ مسلمٍ قتَلَ رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف.

هكذا روي مرسلاً، والله أعلم O.

فأمَّا دية المجوسيِّ:

٢٩٦٤ - فروى الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا الحسن بن سلام ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا منصور بن المعتمر عن ثابت أبي

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف، ج 4، ص 524 (SanadKitab #10657, hlm. urut 2416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.